المحقق الحلي
31
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
السادس في اللواحق ، وفيه مسائل : الأولى : الوكيل أمين لا يضمن ما تلف في يده ، إلّا مع التفريط أو التعدي . الثانية : إذا كان أذن لوكيله أن يوكل ، فإن وكّل عن موكله ، كانا وكيلين له ، وتبطل وكالتهما بموته ، ولا تبطل بموت أحدهما ، ولا بعزل أحدهما صاحبه ، وإن وكله عن نفسه كان له عزله ، فإن مات الموكل بطلت وكالتهما ، وكذا إن مات وكيل الأول .
--> ( 1 ) يعني الوكيل الأول .